Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20053.2014 بتاريخ 21/05/2015 : ثبوت العلاقة السببية يستخلص من قيام المنفذ بالأشغال بمكان الضرر مع تأييد ذلك بمحضر معاينة
Principe juridique
- يستخلص القاضي ثبوت العلاقة السببية متى تلازم تنفيذ الأشغال في محل الضرر مع قيام مؤيدات كتابية تؤكد أن الأشغال مست البنية أو المعدات محل الحماية، ويكون هذا الاستخلاص من قبيل التقدير الموضوعي السليم غير الموجب للنقض متى قام على تعليل كاف.
- محضر المعاينة المحرر بواسطة عدل التنفيذ يعد وسيلة إثبات لوقائع مادية عاينها محرره، وللمحكمة أن تعتمد مضمونه لإثبات حصول التلف وطبيعته متى انسجم مع بقية عناصر الملف دون اشتراط دليل فني إضافي.
- لا يعد اعتماد المحكمة لقرائن مستمدة من عناصر الواقعة ومن وثائق الالتزام المتعلق بالأشغال قلبا لعبء الإثبات متى بقيت مسؤولية إثبات الضرر ونسبته قائمة على وسائل موضوعية استخلصتها المحكمة من الملف.
- تستحق الفوائض القانونية عند ثبوت حصول تلف ترتب عنه دين بالتعويض ولو وقع تعديل مقدار التعويض، طالما أن أصل الالتزام بالتعويض ثابت بما يجيز ترتيب الفوائد على المبلغ المقضي به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.