Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20157 بتاريخ 28/04/2021 : سلطة محكمة الأصل في رفض الاختبار التكميلي متى كان قضاؤها مؤسسا على تعليل سائغ مستمد من وثائق الملف
Principe juridique
- قيام ضمان المكتري عن الأضرار اللاحقة بالمكرى يقتضي ثبوت نسبة تلك الأضرار إليه باعتبارها نتيجة تقصيره أو سوء استعماله، ويستخلص عنصر الإسناد من القرائن والوثائق المعتمدة متى كانت لها أصول ثابتة بالملف.
- محكمة الأصل غير ملزمة بالإجابة على طلب إجراء اختبار جديد متى تبين لها أن وسائل الإثبات المنجزة كافية لتكوين قناعتها، شريطة أن يكون رفضها معللا تعليلا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما تستقل به محكمة الأصل من تقدير للوقائع والأدلة واستخلاص للنتائج القانونية منها، متى كان قضاؤها مبنيا على أسباب سائغة ولا يشوبه خرق للقانون أو هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.