أ/ت الجمهوريــــة التونسيــــــة وزارة العـــــدل الحمد لله وحده محكمـــــة التعقيــــــــب *عـ. 19794.2002ـدد القضيـة تاريخــــــــه : 12/11/2002 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على المطلب المقدم الى كتابة المحكمة في 26 جوان 2002 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي بتونس. فـي حــق : منوبه : ***** بن ***** بن ***** ***** .
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19794.2002 بتاريخ 12/11/2002 : سقوط حق الطعن بالتعقيب بتجاوز أجل ممارسته القانوني
Principe juridique
- يُرفض مطلب التعقيب شكلا إذا قُدّم بعد انقضاء الأجل القانوني لممارسته ابتداء من تاريخ الإعلام بالحكم المطعون فيه.
- لا يُعتدّ بمحضر إعلام لاحق إذا كان متعلقا بحكم مخالف للحكم المطعون فيه ولا يصلح لاحتساب أجل التعقيب أو تجديده.
- يترتب عن خيبة المعقب في طعنه حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.