Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19794.2002 بتاريخ 12/11/2002 : سقوط حق الطعن بالتعقيب بتجاوز أجل ممارسته القانوني

J P 19794.2002/200212 novembre 2002

Principe juridique

  1. يُرفض مطلب التعقيب شكلا إذا قُدّم بعد انقضاء الأجل القانوني لممارسته ابتداء من تاريخ الإعلام بالحكم المطعون فيه.
  2. لا يُعتدّ بمحضر إعلام لاحق إذا كان متعلقا بحكم مخالف للحكم المطعون فيه ولا يصلح لاحتساب أجل التعقيب أو تجديده.
  3. يترتب عن خيبة المعقب في طعنه حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.