Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72747 بتاريخ 26/09/2025 : سقوط الاستئناف يقتضي التثبت من استيفاء إجراءات التبليغ لشرائط الفصل 8 من م مم ت
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع قبل ترتيب جزاء سقوط الطعن بالاستئناف أن تمارس رقابتها على استيفاء الإجراءات الشكلية الجوهرية المنظمة للتبليغ باعتبارها ضامنة لحقوق الدفاع وحسن سير الخصومة.
- الدفع المتعلق بعدم احترام إجراءات التبليغ على معنى مقتضيات الفصل 8 من م مم ت هو دفع إجرائي يمسّ النظام العام ويتعين على المحكمة التعرض له ولو من تلقاء نفسها متى كان من شأنه التأثير في صحة سير الخصومة.
- خلو ملف الدعوى من بطاقة الاعلام بالبوغ عند التمسك بالتبليغ طبق الفصل 8 من م مم ت يعيب إجراءات التبليغ ويحول دون ترتيب آثارها الإجرائية على نحو صحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.