Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72747 بتاريخ 26/09/2025 : سقوط الاستئناف يقتضي التثبت من استيفاء إجراءات التبليغ لشرائط الفصل 8 من م مم ت

J P 72747/202526 septembre 2025

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع قبل ترتيب جزاء سقوط الطعن بالاستئناف أن تمارس رقابتها على استيفاء الإجراءات الشكلية الجوهرية المنظمة للتبليغ باعتبارها ضامنة لحقوق الدفاع وحسن سير الخصومة.
  2. الدفع المتعلق بعدم احترام إجراءات التبليغ على معنى مقتضيات الفصل 8 من م مم ت هو دفع إجرائي يمسّ النظام العام ويتعين على المحكمة التعرض له ولو من تلقاء نفسها متى كان من شأنه التأثير في صحة سير الخصومة.
  3. خلو ملف الدعوى من بطاقة الاعلام بالبوغ عند التمسك بالتبليغ طبق الفصل 8 من م مم ت يعيب إجراءات التبليغ ويحول دون ترتيب آثارها الإجرائية على نحو صحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.