Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73012 بتاريخ 26/03/2025 : عدم قبول المطاعن القانونية المثارة لأول مرة بالتعقيب إلا إذا تعلقت بالنظام العام

J P 73012/202526 mars 2025

Principe juridique

  1. التعقيب كطريق طعن غير عادي يقتصر على المطاعن القانونية التي تعيب الحكم المطعون فيه والتي حصرها المشرع، ولا يمتد إلى إعادة طرح النزاع كدرجة ثالثة من التقاضي.
  2. رقابة محكمة التعقيب تنصب على الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا يقبل لأول مرة أمامها إلا الدفع الذي يثبت اتصاله بالنظام العام.
  3. المطعون التي لم تطرح ضمن دفوعات الطور الاستئنافي ولم يثبت مساسها بالنظام العام تعد دفوعا جديدة غير جائزة قانونا، ويترتب على ذلك ردها لعدم وجاهتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.