Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72275 بتاريخ 29/06/2020 : فسخ الكراء التجاري لعدم أداء الكراء لا يقبل دون احترام إجراء التنبيه المسبق بثلاثة أشهر
Principe juridique
- تخضع الأكرية التجارية إلى القانون عدد 37 لسنة 1977 بوصفه تشريعا خاصا آمرا يرمي إلى حماية حق التجديد، بما يقتضي استبعاد كل مبدإ أو شرط أو اتفاق من شأنه النيل من ضمانات التجديد ومن الإجراءات التي يقررها هذا التشريع الخاص.
- تبقى الأكرية التجارية خاضعة للقواعد العامة الواردة بمجلة الالتزامات والعقود فيما لا يتعارض مع أحكام التشريع الخاص، غير أن الفسخ المؤسس على عدم أداء الكراء لا يُقضى به إلا وفق الإجراءات التي ينظمها حصرا الفصل 23 من قانون 1977.
- تكييف التأخر عن أداء الكراء كمماطلة على معنى أحكام مجلة الالتزامات والعقود لا يغيّر من وجوب تطبيق الإجراءات الخاصة التي يفرضها قانون الأكرية التجارية كلما كان سبب الفسخ هو عدم الأداء، لأن مجال الدعوى يظل مندرجا ضمن مقتضيات الفصل 23 من قانون 1977.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصلين 242 و274 من م ا ع-الفصول 268 و273 و767 و768 و796 من م ا ع-الفصل 10 من العقد-القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-الفصل 23 منه-الفصلين 23 و26 منه-الفصل 32 منه-الفصل 727 وما بعده منها autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.