Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72353/2024 بتاريخ 13/11/2024 : دعوى القسمة لا ترد لوجود منازعة استحقاقية متى ثبتت للمحكمة سلامة مصدر الملكية
Principe juridique
- تقدير ثبوت الوضعية الاستحقاقية المشاعة في العقار موضوع القسمة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل، ويجوز لها استبعاد المنازعة الاستحقاقية متى قدّرتها غير جدية اعتمادا على ما تستخلصه من الأدلة المعروضة عليها.
- العقد الذي ثبتت سلامته من الشوائب المدعاة يعدّ مصدرا من مصادر الملكية وحجة على صحة الاستحقاق، ويظل منتجا لآثاره في نقل الملكية ما لم يقع إبطاله بحكم باتّ.
- لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما يثيره الطاعن من منازعات موضوعية أو دفوع مؤسسة على وقائع لم تطرح على محكمة القرار المطعون فيه، ولا سيما ما يتصل باكتساب الملكية بالحيازة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.