Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72428.2024 بتاريخ 05/02/2025 : تقدير الجراية العمرية يجب أن يعكس عناصر اليسر المالي المعتمدة حتى لا يكون مشوبا بسوء التقدير
Principe juridique
- تحديد التعويضات المستحقة للزوجة المفارقة بسبب الطلاق من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل بسلطتها التقديرية، غير أن سلامة هذا التقدير تقتضي تعليلا مستساغا ومدعوما بما له أصل ثابت بالملف.
- إذا اعتمدت محكمة الموضوع عناصر واقعية ثابتة لاستظهار يسر حال الزوج أو تعدد مداخيله، فإن مقدار الجراية العمرية المحكوم بها يجب أن يكون متناسبا مع تلك العناصر حتى يتحقق التوازن بين الضرر وبدل جبره، وإلا عُدّ ذلك سوء تقدير مؤثرا في تطبيق النص المنظم للجراية.
- لا يعدّ إعراض محكمة الموضوع عن إجراء بحث اجتماعي جديد هضما لحق الدفاع متى وجدت بالملف بحثا اجتماعيا يغني عن مزيد البحث واشتمل على عناصر كافية لتقدير الوضع المادي والاجتماعي المعتمد في الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.