Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72564.2019 بتاريخ 01/07/2020 : نقض القرار الاستئنافي متى استنتج عدم أمية المتعاقد رغم مؤيدات رسمية تفيد عدم إحسانه الإمضاء
Principe juridique
- لا يجوز للخصوم إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يكن ماسّا بالنظام العام، ويقتصر نظرها على مراقبة العيوب القانونية التي شابت ما أثير أمام محكمة الموضوع.
- تكييف مرض الموت وتحقق شروطه من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
- مسألة ثبوت واقعة أمية المتعاقد تخضع لتقدير قاضي الموضوع، غير أنّ استبعادها دون التحقق من المؤيدات الرسمية الدالة عليها أو بتحريف مضمونها يجعل القرار مشوبا بعيب يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.