Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71865 بتاريخ 04/12/2019 : تجاوز المحكمة لحدود الطلبات يوجب النقض عند القضاء بالغرامة اليومية دون طلب
Principe juridique
- يكون الحكم معرضا للنقض متى قضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، باعتبار أن المحكمة ملزمة بالتقيد بحدود الطلبات المعروضة عليها دون أن تستحدث من تلقاء نفسها عناصر جديدة للقضاء.
- لا يجوز للمحكمة القضاء بالغرامة اليومية من تلقاء نفسها ما دامت تتعلق بمصلحة شخصية للمدعي، إذ يبقى طلبها والمنازعة فيها رهينا بإرادة صاحبها ولا تمتد إليها رقابة النظام العام بما يخول إثارتها تلقائيا.
- إذا لم يُحرِّر المدعي طلباته على ضوء ما أسفر عنه الإجراء المأذون به ولم يطلب صراحة التعويض عن الغرامة اليومية، فإن الحكم بها يعد قضاءً خارج نطاق الطلبات ويستوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.