Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71602 بتاريخ 18/06/2025 : سقوط مطلب التعقيب عند الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه غير مستوفية لمقوماتها القانونية

J P 71602/202518 juin 2025

Principe juridique

  1. يشترط لقبول مطلب التعقيب استيفاء الوثائق والإجراءات الوجوبية المضبوطة قانونا في الأجل المحدد، ويترتب عن الإخلال بها سقوط الطعن لعدم استكمال الصيغ القانونية.
  2. لا تعد نسخة الحكم المطعون فيه صالحة للاعتماد في إجراءات التعقيب إلا إذا كانت مطابقة للأصل وفق مقتضياتها الشكلية، ويؤدي غياب إمضاء عدل التنفيذ إلى فقدان النسخة لمقوماتها القانونية باعتبارها مجرد صورة ضوئية غير قانونية.
  3. تعتبر المسقطات المتعلقة بالشروط الشكلية الأساسية من النظام العام، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصوم بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.