Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71691 بتاريخ 06/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 71691/20256 octobre 2025

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني المقرر قانونا سقوط الحق في مباشرة الطعن بالتعقيب وزواله على وجه الإطلاق.
  2. لا يعتد بالوثيقة المقدمة بعد فوات الأجل القانوني ولو تم الإدلاء بها لاحقا لأن احترام ميعاد تقديم النسخة القانونية من القرار المطعون فيه من موجبات قبول الطعن شكلا.
  3. المسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، بما يوجب الحكم بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا عند اختلال الإجراءات وعدم استيفاء الموجبات القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.