Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70217 بتاريخ 18/04/2025 : لا يسقط مفعول الحكم الاستعجالي المحدد بأجل إذا تعذر تنفيذ مقتضاه لسبب خارج عن إرادة المنتفع ثم تحقق مقصوده بعد زوال المانع
Principe juridique
- إنّ التنازع حول الصفة في تمثيل شخص معنوي يجعل ذكر صفة الخصوم في عريضة الاستئناف مرتبطا بموضوع الخصومة، فلا يعدّ اختلاف الصياغة في تعيين الممثل القانوني تغييرا جوهريا في أطراف الدعوى متى كان المقصود هو نفس الهيكل القانوني وبقي النزاع منصبا على تحديد صاحب الصفة.
- إنّ الحكم الاستعجالي الذي يحدد أجلا لإنجاز إجراء لا يفقد مفعوله بمجرد فوات ذلك الأجل متى ثبت أنّ عدم التنفيذ كان لسبب خارج عن إرادة المنتفع، وأنّ الغاية الموضوعية للحكم تحققت لاحقا فور زوال المانع.
- إنّ اعتبار فوات الأجل وحده سببا لسقوط مفعول الحكم دون التثبت من وجود مانع قانوني أو واقعي ودون الرد على الدفوع والمؤيدات الجوهرية يشكل إخلالا بواجب التسبيب والتعليل ويعرض القرار للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.