ع/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله وحده، محكمــة التعقيــب عـ56012.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه : 05/12/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17 أكتوير 2017 عـ159ـدد من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ***** *****، القاطن ب***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56012.2017 بتاريخ 05/12/2018 : نقض الحكم لعدم ردّ المحكمة على دفع جوهري مؤثر
Principe juridique
- قبول المؤجر للإحالة على المرتب لا ينقل صفة المدين عن المحيل لفائدة الدائن، وإنما تبقى المديونية قائمة في ذمة المدين الأصلي وتظل الخصومة ضده مستوفية لشرط الصفة.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بمطاعن قانونية لم تثر أمام محكمة الموضوع متى كانت أسبابا جديدة غير متصلة بالنظام العام.
- يكون الحكم معرضا للنقض إذا أغفلت المحكمة مناقشة دفع جوهري من شأنه لو صح أن يغير وجه الفصل في النزاع ولم ترد عليه بتعليل يمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.