Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54631/2023 بتاريخ 23/06/2023 : تكييف نزاع استرجاع مبالغ الخصم من المورد كالتزام شغلي ناشئ عن اتفاق اجتماعي

J P 54631/2023/202323 juin 2023

Principe juridique

  1. النزاع المتعلق باسترجاع مبالغ اقتطعت من الأجر بعنوان الخصم من المورد يكتسب صبغة شغلية متى تأسس على التزام تعاقدي أو اتفاق اجتماعي حمّل المؤجر مباشرة واجب الإرجاع لفائدة الأجراء، ولو كان الاقتطاع مرتبطا في أصله بأداء مقرر بقانون مالية.
  2. لا ينعقد الاختصاص القضائي في الدعاوى الجبائية إلا إذا انصبّ النزاع على العلاقة الجبائية بين المطالب بالأداء والدولة، أما إذا انحصر موضوع الخصومة في تنفيذ التزام المؤجر تجاه أجيره بشأن مبلغ مقتطع من الأجر فإن قواعد الاختصاص الجبائي لا تنطبق.
  3. النزاع لا يوصف نزاع شغل جماعي متى كان المطلوب حماية مصلحة فردية تتمثل في تمكين كل أجير من استرجاع مبلغ محدد من أجره التزم المؤجر بإرجاعه، ولو كان الالتزام قد ورد ضمن اتفاقات أبرمت بين الأطراف الاجتماعية.
  4. تقدير المحكمة لاعتماد أعمال الاختبار المحاسبي يكون سليما متى استند الخبير إلى وثائق خلاص تتضمن مبالغ الاقتطاع وإلى قرائن مستمدة من امتناع المؤجر عن مدّه بالدفاتر والوثائق المحاسبية اللازمة، بما يجيز له إجراء التقدير على أساس العناصر المتاحة دون أن يعد ذلك هضما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.