Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39269 بتاريخ 17/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لجدول تحديد المسؤوليات تتقيد بوجود تحريف للوقائع
Principe juridique
- تقدير وقائع النزاع وملابساته وترجيح أدلته من مشمولات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- تنزيل الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات على صورة الحادث يعد تطبيقا يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى تأسس على استخلاص واقعي لا يتضمن تحريفا للوقائع.
- التمسك بخرق النص القانوني لا يكون وجيها إذا كان مآله مناقشة الأساس الواقعي الذي اعتمدته محكمة الموضوع دون بيان وجه التحريف أو انعدام الأساس الثابت الذي استندت إليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.