Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54691.2017 بتاريخ 31/10/2018 : تكييف التنبيه بالترفيع في معين الكراء يستخلص من مدلول عباراته لا من الإحالات الزائدة

J P 54691.2017/201831 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير وقائع النزاع ومدلول العبارات الواردة بالتنبيه واستخلاص تكييفه القانوني مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها كافيا ومؤسسا واقعا وقانونا.
  2. تحديد طبيعة التنبيه يتأسس على مدلول عباراته الدالة على الغرض المقصود منه، ولا يغير من هذا التكييف إدراج نص قانوني على وجه التزيد ما دام لا يؤثر في وضوح الإرادة المستخلصة من صلب التنبيه.
  3. إذا كان التنبيه متجها إلى تعديل معينات الكراء وإبداء رغبة صريحة في مواصلة العلاقة الكرائية بمعين جديد، فإن الاحتجاج بعدم احترام أجل التنبيه الخاص بإنهاء الكراء يكون في غير طريقه لانتفاء مقتضاه.
  4. الخطأ المادي الوارد في التنبيه لا يترتب عنه بطلان ولا أثر قانوني متى ثبت أنه غير منتج ولا يلحق ضررا بحقوق الطرف المتمسك به.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 27 من قانون عـ37ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-الفصل 24 من نفس القانون-الفصل 4 و27 من نفس القانون-الفصلين 24 و25 من قانون الاكرية التجارية-أحكام القانون عـ37ـدد لسنة 1977-الفصل الرابع من قانون الاكرية التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.