Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54637/2023 بتاريخ 23/06/2023 : تكييف النزاع المتعلق بإرجاع مبالغ الخصم من المورد كالتزام شغلي ناشئ عن اتفاق اجتماعي

J P 54637/2023/202323 juin 2023

Principe juridique

  1. النزاع المتعلق باسترجاع مبالغ مقتطعة من الأجر بعنوان الخصم من المورد يكتسب صبغة شغلية متى تأسس على التزام تعاقدي أو اتفاق اجتماعي حمّل المؤجر مباشرة واجب الإرجاع لفائدة الأجير، ولو كان منشأ الاقتطاع أداءً مقررا بنص مالي.
  2. لا ينعقد الاختصاص في الدعاوى الجبائية إلا عند قيام نزاع بين المطالب بالأداء والدولة حول دين جبائي أو إجراءات استرجاعه وفق مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، أما إذا انحصر النزاع في تنفيذ التزام المؤجر تجاه الأجير فلا محل لإعمال قواعد الاختصاص الجبائي.
  3. المطالبة باسترجاع مبالغ لكل أجير على حدة تعد نزاعا شغليا فرديا ولو كانت قد سبقتها مفاوضات أو اتفاقات جماعية، متى كان محلها حماية مصلحة فردية قوامها استخلاص مستحقات مالية التزم بها المؤجر تجاه كل أجير.
  4. اعتماد المحكمة على أعمال خبير محاسب في احتساب المبالغ المستوجبة يظل سليما متى كان موضوع المأمورية محاسبيا مرتبطا بالأجر والاقتطاعات، ولا يعيب ذلك عدم اختصاصه الجبائي طالما أن النزاع ليس جبائيا، وللمحكمة أن تستبعد إدخال جهة إدارية إذا كان ذلك غير مؤثر على وجه الفصل في النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.