Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54626/2023 بتاريخ 23/06/2023 : اختصاص دوائر الشغل ينعقد متى كان محل النزاع تنفيذ التزام تعاقدي مصدره اتفاق شغلي مستقل عن العلاقة الجبائية
Principe juridique
- متى انصبّ النزاع على مطالبة الأجير بمبالغ التزمت المؤجرة بإرجاعها بموجب اتفاق شغلي مقابل تسويتها لاحقا مع الخزينة عبر الخصم من المورد، فإن النزاع يكتسي صبغة شغلية ولا يعد نزاعا جبائيا بين المطالب بالأداء والدولة بما ينعقد معه الاختصاص لدوائر الشغل.
- لا يكون النزاع نزاع شغل جماعي إلا إذا تعلق بمسائل خلافية تستوجب التفاوض بشأن مصلحة جماعية، أما المطالبة الفردية باسترجاع مبالغ اقتطعت من الأجر تنفيذا لالتزام تعهدت به المؤجرة فتبقى نزاعا فرديا داخلا ضمن اختصاص دوائر الشغل.
- لا يعيب اعتماد المحكمة على أعمال خبير محاسب منتدب في نزاع شغلي يتعلق باقتطاعات من الأجر متى كانت مأموريته محاسبية بطبيعتها، ولها ترجيح نتائج الاختبار المبنية على الوثائق المتاحة عند امتناع المؤجرة عن مد الخبير بالدفاتر والوثائق المحاسبية اللازمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.