Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 64314/64313 بتاريخ 23/10/2018 : سقوط إلزام المعقول تحت يده بالأداء متى ثبت سبق تجميد المبلغ موضوع العقلة بعقلة سابقة نهائية

J P 64314/64313/201823 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا يصح إلزام المعقول تحت يده بالأداء في عقلة توقيفية لاحقة إذا كان المبلغ نفسه قد سبق التصريح به ووُضع على ذمة عقلة سابقة لا يزال مفعولها قائما وانتهت بحكم نهائي بالأداء، لأن محل الالتزام يكون قد استنفد قانونا.
  2. يكون إجراء العقلة التوقيفية لدى فرع الذّات المعنوية في طريقه متى كان ذلك الفرع هو الذي يهمه الأمر في نطاق التعامل المرتبط بالمدين المعقول عنه، ويُعتد عندئذ بالتبليغ الواقع بالفرع عملا بقاعدة الإعلام للذوات المعنوية بالمكتب أو الفرع الذي يهمه الأمر.
  3. يُعتبر المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل إذا لم يدل بتصريحه في الآجال ولم يثبت عذرا شرعيا يبرر التأخير، ولا يُقبل مجرد السهو كعذر شرعي لتلافي نقص التصريح خلال نشر القضية بالطور الاستئنافي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.