Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83622 بتاريخ 10/06/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة التقدير الموضوعي لأعمال الاختبار متى كان تعليل محاكم الأصل سائغا
Principe juridique
- اعتماد محكمة الموضوع على نتائج الاختبار يندرج ضمن سلطتها التقديرية في تقدير الوقائع واختيار وسائل الاستقراء الملائمة للوصول إلى الحقيقة، بما في ذلك الاستعانة بأهل الخبرة دون أن تكون ملزمة بتعيين خبير معين.
- المحكمة هي سيدة الخبراء، فلها أن تأخذ بأعمال الخبير متى ارتأت أنها مرتكزة على أسس فنية وعلمية وتستخلص منها النتائج القانونية، كما لها أن تطرحها دون رقابة عليها في ذلك إلا من جهة سلامة التعليل.
- لا يقبل التعقيب إذا انصبت أسبابه على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لوسائل الإثبات وطرق الاحتساب باعتبارها مسائل موضوعية لا تدخل ضمن حالات الطعن بالتعقيب متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وله أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.