Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2015/32581 بتاريخ 03/06/2016 : طرح الإعانة الاجتماعية من مبلغ التكفل يقتضي إثبات صرفها للمضمون الاجتماعي
Principe juridique
- طرح الإعانة الاجتماعية من المبالغ المستحقة في إطار تدخلات الإحاطة الاجتماعية يبقى متوقفا على ثبوت صرفها فعليا لفائدة المضمون الاجتماعي، ويُحمّل من يتمسك بالطرح عبء الإثبات وفق قواعد الإثبات العامة.
- مبلغ التكفل المحمول على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لا يمتد إلى مكافأة نهاية الخدمة، كما يتعين خصم المساهمات المحمول دفعها على المضمون الاجتماعي بعنوان نظام الضمان الإجتماعي من المبالغ المتكفل بها.
- تقدير وسائل الإثبات واستخلاص القرائن من وثائق الملف يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف، ولا يقبل إثارتها لدى التعقيب في صورة الجدل الموضوعي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 101 لسنة 1996-القانون عدد 24 لسنة 2002-الأمر عدد 1925 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997-الأمر عدد 886 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002-الأمر عدد 1025 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006-الفصل 548 من م إ ع-الفصل 7 من الأمر عدد 1926 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997-الأمر عدد 887 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002-الفصل 3 من الأمر عدد 1925-الفصل 420 من م إ ع-الفصل الثاني من القانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27/02/2002-القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18/11/1996-الفصل 376 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.