Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2015/32581 بتاريخ 03/06/2016 : طرح الإعانة الاجتماعية من مبلغ التكفل يقتضي إثبات صرفها للمضمون الاجتماعي

J P 2015/32581/20163 juin 2016

Principe juridique

  1. طرح الإعانة الاجتماعية من المبالغ المستحقة في إطار تدخلات الإحاطة الاجتماعية يبقى متوقفا على ثبوت صرفها فعليا لفائدة المضمون الاجتماعي، ويُحمّل من يتمسك بالطرح عبء الإثبات وفق قواعد الإثبات العامة.
  2. مبلغ التكفل المحمول على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لا يمتد إلى مكافأة نهاية الخدمة، كما يتعين خصم المساهمات المحمول دفعها على المضمون الاجتماعي بعنوان نظام الضمان الإجتماعي من المبالغ المتكفل بها.
  3. تقدير وسائل الإثبات واستخلاص القرائن من وثائق الملف يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف، ولا يقبل إثارتها لدى التعقيب في صورة الجدل الموضوعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.