Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37874 بتاريخ 25/04/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 37874/202225 avril 2022

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها.
  2. عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويجرّ بطلان الحكم لابتنائه على ورقة إجرائية غير مستوفاة لموجباتها الشكلية الجوهرية.
  3. عند ثبوت بطلان الحكم لعيب شكلي جوهري في لائحة نصه، تقتصر محكمة التعقيب على قبول الطعن وإبطال الحكم وإرجاع القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها من جديد بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.