Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67708 بتاريخ 19/06/2024 : عدم قبول طلب التخلي لفائدة المحكمة العقارية إلا إذا كان مطلب التحيين سابقا للخوض في الأصل
Principe juridique
- لا يُقبل طلب التخلي عن القضية لفائدة المحكمة العقارية على أساس الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 إلا إذا كان مطلب التحيين قد قُدّم بصفة قانونية قبل الخوض في أصل النزاع أمام محاكم الحق العام.
- في النزاعات المتعلقة بكف الشغب على عقار مسجل، يطبّق معيار الحماية المستمدة من الترسيم بالسجل العقاري بحيث يعدّ كل تصرف غير صادر عن صاحب الحق المرسم شغبا ولا يُقبل التمسك بالحوز مهما طال زمنه.
- لا تُقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب الجديدة التي لم يقع التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصلين الخامس والتاسع من القانون عـ34دد لسنة 2001 autres décisions
- الحكم عدد 69847 الصادر عن المحكمة العقارية بتونس بتاريخ 2023/04/14 autres décisions
- الفصل 51 من م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 53 من م. م. م.ت autres décisions
- الفصل 58 من م.ح.ع autres décisions
- الفصل 307 من م.ح.ع autres décisions
- الفصل 112 من م م م ت autres décisions
- قرار تعقیب مدنی عـ 15533 ـدد مؤرخ في 1986/12/11 autres décisions
- عـ14145 ـدد مؤرخ في 1994/04/18 autres décisions
- عــ 21025دد المؤرخ في 1991/04/05 autres décisions
- الفصل 184من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.