Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 63790 بتاريخ 23/10/2018 : إجراءات تنفيذ الحكم لا تسمح بإثارة انتفاء صفة المحكوم له بعد صيرورته قابلا للتنفيذ
Principe juridique
- لا يقبل الدفع بانعدام صفة المحكوم له أثناء إجراءات التنفيذ متى كان الحكم موضوع التنفيذ قد فصل ضمنيا في توفر الصفة وقبل الدعوى شكلا واكتسب حجية الأمر المقضي به، لأن أعمال التنفيذ تعتبر امتدادا للحكم وملتصقة بما قضى به.
- من يتمسك بانتفاء صفة ممثل شركة أجنبية إثر الشطب من السجل التجاري لا يكفيه الإدلاء بشهادة صادرة عن عدل إشهاد تعتمد مجرد الاطلاع على السجل، بل يتعين أن يستند إلى وثيقة صادرة عن الجهة القضائية المختصة تثبت مآل إجراءات التصفية والتمثيل القانوني.
- الشريك في شركة تمارس نشاطها على التراب التونسي يعد قانونا مساهما في نشاطها بما يحقق خضوعه للقانون التونسي في نطاق الالتزامات الناشئة عن ذلك النشاط، ولا ينفي هذا الخضوع الادعاء بأن دوره يقتصر على الحضور والتصويت في الجلسات العامة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.