Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38468 بتاريخ 07/03/2022 : الطعن بالتعقيب لا يقبل في الدفوع الجديدة إلا إذا تعلّقت بالنظام العام
Principe juridique
- لا تنظر محكمة التعقيب إلا في المطاعن والدفوع التي سبق طرحها لدى محكمة الموضوع، ولا يقبل لأول مرة أمامها إلا الدفع المتعلّق بالنظام العام.
- الطعن بالتعقيب طريق غير عادي لا ينهض إلا على العيوب القانونية المحددة حصرا، ولا يُستعمل لإعادة مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في وزن الحجج واستخلاص النتائج منها.
- تقدير الأدلة وتمحيص الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 133 جديد autres décisions
- القانون الاساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون من 25 ماي 1277 على الكراءات التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.