Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20148 بتاريخ 22/01/2021 : انحصار نطاق الإستئناف العرضي فيما شمله الإستئناف الأصلي

J P 20148/202122 janvier 2021

Principe juridique

  1. المفعول الإنتقالي للإستئناف يقتصر على ما تسلط عليه الطعن، فتلتزم محكمة الدرجة الثانية بالتقيد بحدود الفروع التي شملها الإستئناف دون سواها.
  2. الإستئناف العرضي، وإن كان مرتبطا ببقاء الإستئناف الأصلي وزواله، فإنه لا يمتد في مناطه إلى فروع الحكم التي لم يشملها الطعن الأصلي لأنها تكون قد حازت على قوة اتصال القضاء.
  3. لا يجوز إقصاء العامل المسرّح ضمن برنامج إنقاذ وتطهير من المطالبة بمنح وامتيازات ما لم يثبت إمضاؤه على كتب الإبراء والوصل المعدّين لهذا الغرض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.