Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38067.2022 بتاريخ 03/06/2022 : فساد تعليل الحكم الاستئنافي عند عدم مطابقته لموضوع الدعوى
Principe juridique
- تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب من حيث توفر شروط صحة الحكم الوجوبية قبل النظر في مدى سلامة تطبيق القانون على الأصل، لأن صحة البناء الشكلي والتعليلي للحكم شرط سابق لكل رقابة على الموضوع.
- يعد تضمين الحكم لموضوع الدعوى وملخص مقالات الخصوم والأسس الواقعية والقانونية من البيانات الوجوبية التي يترتب على تخلفها أو اضطرابها فساد الحكم بما يوجب نقضه لإخلاله بإجراءات أساسية متصلة بصحة القضاء.
- يكون التعليل فاسدا موجبا للنقض إذا تضمن الحكم مستندات واقعية وقانونية لا تمت بصلة لموضوع الدعوى ووقائعها، لأن ذلك ينفي وجود تعليل له أصل ثابت بالملف ويحول دون ممارسة الرقابة القانونية على سلامة الفصل.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 173 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 26 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 172 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 120 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 532 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 134 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 121 وما يليه من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 122 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 175 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 23 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.