الجمهوريّة التّونسيّة وزارة ***** وحقوق الإنسان الحمد للّه وحده محكمة التّعقيب عــ38186ــدد القرار تاريخه 08 نوفمبر 2008 أصدرت محكمة التّعقيب القرار الآتي: بعد الاطّلاع على مطلب التّعقيب المقدّم بتاريخ 31/ 5/ 2008 من طرف الأستاذة ***** *****، في حقّ ***** *****، ضدّ الحق العام. طعنا في قرار دائرة الاتّهام عـ6349ــــدد الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38186 بتاريخ 08/11/2008 : الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام بالإحالة لا يقبل إلا إذا فصلت في مرجع النظر
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتّت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام بالإحالة إذا لم يتضمن القرار مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحال عليها حق تعديلها.
- يبقى قرار دائرة الاتهام بالإحالة غير قابل للطعن بالتعقيب متى ظل من الممكن للمحكمة المحال عليها التخلي عن الملف عملا بأحكام الفصل 291 م.ا.ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.