Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77973 بتاريخ 09/07/2025 : لا ينفذ الصلح في حق من لم يصدر عنه الرضا الصحيح أو التمثيل القانوني
قرار تعقيبي عدد 77973 بتاريخ 09/07/2025 : عدم إلزام الغير بالصلح إلا إذا ثبت رضاه الصحيح أو نيابته القانونية
Principe juridique
- الصلح عقد لا يرتب آثاره إلا إذا صدر عن إرادة حرة صحيحة من ذي أهلية أو من ينوبه قانونا بموجب وكالة ثابتة، ولا يجوز ترتيب التزام على من لم يصدر عنه الرضا أو لم يثبت تمثيله تمثيلا صحيحا.
- يتعين على المحكمة قبل الحكم بإمضاء الصلح التثبت من هوية الممضي وصفته وصحة نسبته إلى من يُراد إلزامه، لأن إغفال ذلك يؤدي إلى اعتماد محرر لا يلزم إلا من صدر عنه.
- إن بناء الحكم على كتب صلح دون التحقق من الرضا والتمثيل القانوني يفضي إلى مخالفة القانون ويجعل التعليل واهيا بما يبرر نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.