Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73900 بتاريخ 22/11/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 73900/202422 novembre 2024

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة وترجيحها بين القرائن يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء مبنيا على تعليل سائغ.
  2. لا ينهض سبب التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها لوجود واقعة من وثائق الملف طالما كان هذا الاستخلاص مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
  3. يكون القرار بمنأى عن النقض متى كان تعليله مستمدا من عناصر الملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.