الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب الحمــــد لله القــضــية عـ دد 73900 تاريخ القرار 22 نوفمبر 2024 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28 جوان 2024 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ـ الشركة ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73900 بتاريخ 22/11/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة وترجيحها بين القرائن يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء مبنيا على تعليل سائغ.
- لا ينهض سبب التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها لوجود واقعة من وثائق الملف طالما كان هذا الاستخلاص مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
- يكون القرار بمنأى عن النقض متى كان تعليله مستمدا من عناصر الملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.