Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75147 بتاريخ 09/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من القرار المطعون فيه داخل الأجل

J P 75147/20209 juin 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون وفي مقدمتها نسخة قانونية من القرار المطعون فيه.
  2. جزاء سقوط الطعن المتعلق بعدم احترام موجبات الإيداع والأجال هو إجراء من النظام العام يلتزم القاضي بإثارته من تلقاء نفسه ولو دون دفع من الخصوم.
  3. تخضع المسقطات لمقتضى الوجوبية بما يمنع المحكمة من إغفال ترتيبها متى تحققت أسبابها القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.