Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37282.2020 بتاريخ 25/05/2022 : رقابة محكمة الموضوع على أعمال الخبرة تقتصر على سلامة انبنائها على معايير فنية وقانونية ثابتة

J P 37282.2020/202225 mai 2022

Principe juridique

  1. تقدير وقائع الدعوى وأدلتها يدخل في مطلق اختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى انبنت الاستنتاجات على معطيات ثابتة من الواقع وتطبيق صحيح للقانون.
  2. تقرير الاختبار يعد رأيا فنيا تستأنس به المحكمة ويجوز لها اعتماده متى تضمن مقاييس ومعايير فنية وقانونية منسجمة مع عناصر التقدير التي يفرضها النص المنطبق على النزاع.
  3. الطعن الذي ينصب على مجرّد مناقشة ملاءمة أعمال الخبرة وتقدير وجاهتها دون بيان تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحقوق الدفاع لا ينهض سببا لنقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.