الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 37242القضيـــة تاريخـــه :31 اكتوبر 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 22/09/2021 مضمن تحت عدد 45874من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** ***** ***** ***** ***** .
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37242 بتاريخ 31/10/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة الحكم من حيث شكله.
- عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم، فيترتب عن ذلك بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- إذا ثبت بطلان الحكم لعيب شكلي جوهري في لائحة نصه، تعيّن على محكمة التعقيب إبطاله دون حاجة إلى النظر في المطاعن المتعلقة بالوقائع أو بالأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.