Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37242 بتاريخ 31/10/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين

J P 37242/202231 octobre 2022

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة الحكم من حيث شكله.
  2. عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم، فيترتب عن ذلك بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
  3. إذا ثبت بطلان الحكم لعيب شكلي جوهري في لائحة نصه، تعيّن على محكمة التعقيب إبطاله دون حاجة إلى النظر في المطاعن المتعلقة بالوقائع أو بالأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.