Jurisprudence
قرار استئنافي مدني عدد 67401 بتاريخ 18/10/2019 : تنصيف مسؤولية حادث المرور عند ثبوت عدم ملازمة اليمين من طرف سائقي الوسيلتين بحسب جدول تحديد المسؤوليات بمجلة التامين
Principe juridique
- تكييف صورة الحادث وأسبابه يقتضي اعتماد الصورة المطابقة لما يثبته محضر الأبحاث وملف القضية عند إسناد المسؤولية، ولا يُعمل بالوصف الذي يتمسك به أحد الأطراف إذا خالف المعطيات الثابتة بالملف.
- إذا انطبقت صورة الحادث على إحدى الصور المعيارية بجدول تحديد المسؤوليات التابع لمجلة التامين فإن توزيع المسؤولية يتم وفق مقتضيات تلك الصورة، ويترتب عن ذلك تنصيف المسؤولية عند ثبوت عدم ملازمة اليمين من طرف سائقي الوسيلتين.
- يستوجب قبول الاستئناف العرضي في أصله تعويض المستأنف ضده عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة متى ثبت أنه تكبدها بسبب الطعن.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 143 م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت-جدول تحديد المسؤوليات التابع لمجلة التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.