Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37033 بتاريخ 19/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب بتجاوز الأجل القانوني

J P 37033/202219 janvier 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا متى قُدّم بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم المطعون فيه.
  2. يُعتمد الإعلام القانوني بالحكم كمنطلق وحيد لاحتساب أجل الطعن بالتعقيب ولا يُقبل الطعن إذا تجاوز هذا الأجل ولو استوفى بقية الشروط الشكلية.
  3. المسقطات الإجرائية ذات الطبيعة الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصوم بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.