الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده، القضية عدد 37033 تاريخ القرار 19 جانفي 2022 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13 سبتمبر 2021 عدد 45802 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن الشركة ***** في شخص ممثلها القانوني شركة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37033 بتاريخ 19/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب بتجاوز الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا متى قُدّم بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم المطعون فيه.
- يُعتمد الإعلام القانوني بالحكم كمنطلق وحيد لاحتساب أجل الطعن بالتعقيب ولا يُقبل الطعن إذا تجاوز هذا الأجل ولو استوفى بقية الشروط الشكلية.
- المسقطات الإجرائية ذات الطبيعة الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصوم بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.