Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36952 بتاريخ 25/04/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحة نصه من إمضاء جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الحكم من حيث استيفاء الشكليات الجوهرية قبل التعرض إلى مناقشة الأصل.
- يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا مرتبطا بالإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- يترتب عن خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة اعتبارها في حكم المعدوم بما يجعل الحكم مبنيا على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية ومشوبا بالبطلان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.