Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32665 بتاريخ 04/10/2021 : احتساب أجل الاستئناف بعد انقضاء شهر من تاريخ نشر الأمر الحكومي المستأنف لاحتساب الآجال المعلّقة
Principe juridique
- إذا تعلق سريان الآجال والإجراءات القضائية بنص خاص، فإن احتسابها لا يستأنف إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ نشر الأمر الحكومي الصادر لتطبيق أحكام الاستئناف في احتساب الآجال المعلّقة.
- قيام محكمة الاستئناف بالتصريح بسقوط الاستئناف مع ثبوت أن تاريخ بدء سريان أجل الطعن انطلق بعد استئناف احتساب الآجال المعلّقة يعد خرقا للقانون يوجب نقض القرار.
- إذا تم الإعلام بالحكم خلال فترة تعليق الآجال، فإن الطعن المرفوع داخل الأجل المحتسب بعد استئناف احتساب الآجال يعد ممارسا في وقته القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الامر الحكومي عدد 311 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 autres décisions
- الفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17/04/2020 autres décisions
- الفصل الأول من المرسوم عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17/04/2020 autres décisions
- الفصل الثاني من المرسوم المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.