Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32665 بتاريخ 04/10/2021 : احتساب أجل الاستئناف بعد انقضاء شهر من تاريخ نشر الأمر الحكومي المستأنف لاحتساب الآجال المعلّقة

J P 32665/20214 octobre 2021

Principe juridique

  1. إذا تعلق سريان الآجال والإجراءات القضائية بنص خاص، فإن احتسابها لا يستأنف إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ نشر الأمر الحكومي الصادر لتطبيق أحكام الاستئناف في احتساب الآجال المعلّقة.
  2. قيام محكمة الاستئناف بالتصريح بسقوط الاستئناف مع ثبوت أن تاريخ بدء سريان أجل الطعن انطلق بعد استئناف احتساب الآجال المعلّقة يعد خرقا للقانون يوجب نقض القرار.
  3. إذا تم الإعلام بالحكم خلال فترة تعليق الآجال، فإن الطعن المرفوع داخل الأجل المحتسب بعد استئناف احتساب الآجال يعد ممارسا في وقته القانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت autres décisions
  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
  • الامر الحكومي عدد 311 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 autres décisions
  • الفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17/04/2020 autres décisions
  • الفصل الأول من المرسوم عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17/04/2020 autres décisions
  • الفصل الثاني من المرسوم المذكور autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.