Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2015/29044 بتاريخ 02/10/2015 : توجيه دعوى الإخراج بين الشركاء على الشياع إلى التخصص بقطعة مفرزة يجعلها غير مؤسسة أمام محكمة الحق العام

J P 2015/29044/20152 octobre 2015

Principe juridique

  1. إذا كان موضوع الطلب بين الشركاء في عقار مسجل على الشياع ينتهي إلى التخصص بقطعة مفرزة استنادا إلى حدود واردة بعقد بيع صادر عن أحد الشركاء دون مصادقة بقية الشركاء، فإن هذا الطلب لا يقوم على حماية حق الانتفاع بالمشترك بقدر الحصة وإنما يندرج ضمن مطالب استخراج جزء من الرسم العقاري التي يرجع النظر فيها إلى دائرة الرسوم المجمدة بالمحكمة العقارية.
  2. لا يعتد بالحدود المضمنة بعقد بيع وارد على منابات مشاعة من عقار مسجل في مواجهة بقية الشركاء ما دام الشيوع قائما ولم تصدر مصادقة منهم على التفويت في منابات مفرزة، إذ لا يخول الشراء على الشياع للمشتري مواجهة الشركاء بادعاء التخصص بقطعة معينة بدعوى أن البائع خصصه بها.
  3. تعليل الحكم يقتضي من محكمة الموضوع مناقشة الدفوع الجوهرية وتحديد الأساس القانوني الذي تندرج تحته الدعوى وضبط عناصرها، كما يقتضي معالجة ما يثار بشأن أعمال الخبير عند تعلق النزاع بتحديد محل التصرف، وإغفال ذلك يفضي إلى ضعف التعليل وخرق القانون بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.