الجمهــوريــة التونسية وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 27013 تاريخه :22/11/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14/09/2020 تحت عدد 8634 من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق شركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها بعمارة ***** ***** محل مخابرتها بمكتب محاميها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27013 بتاريخ 22/11/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من كامل الهيئة القضائية دون بيان المانع
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، ببسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة ما يتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بالإجراءات الأساسية.
- يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا تمسّ مخالفته بالإجراءات الأساسية بما يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- يترتب بطلان الحكم إذا كانت لائحة نصه غير مستوفاة لموجباتها الشكلية المتمثلة في إمضاء الهيئة القضائية التي أصدرته متى لم يبيّن موجب الاقتصار على إمضاء بعض القضاة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.