Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57708 بتاريخ 26/03/2018 : نصب الائتمان العدلي لا يكون إلا على مال مشترك متنازع فيه
Principe juridique
- يشترط في تبليغ عريضة افتتاح الدعوى أن يتم وفق القواعد القانونية بما يضمن ممارسة حق الدفاع، ويجوز لمحكمة الموضوع التثبت من سلامة إجراءات التبليغ بالاعتماد على مؤيدات الملف دون لزوم سلوك دعوى الزور متى كان الدفع منصبا على اختلال الإجراء لا على حجية المحضر الرسمية.
- إذا تأسس الحكم على دعامات متعددة وكان من شأن إحدى الدعامات المستقلة أن تحمل منطوقه بذاتها، فإن النعي على الحكم بسقوط دعامة من دعاماته لا يكون منتجا متى بقيت الدعامة الأخرى كافية لإقامة قضائه.
- الائتمان العدلي إجراء تحفظي لا يشرع إلا لوضع مال مشترك متنازع فيه وتتهدده مخاطر عاجلة تحت يد مؤتمن بصفة وقتية، بما يقتضي توفر صفة قانونية في طالب الائتمان ورابطة نزاع تتعلق بالمشترك ذاته وفق الشروط التي ضبطها القانون عدد 71 لسنة 1997.
- لا يصح التعويل على الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من القانون عدد 71 لسنة 1997 لتجاوز شروط نصب الائتمان العدلي أو لإنشائه عند عدم توفر مقوماته القانونية، لأن تخويل المحكمة إسناد أعمال أخرى للمؤتمنين العدليين يبقى مندرجا في نطاق أحكام القانون ذاته ولا ينهض سندا لإحداث ائتمان خارج شروطه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-فصول 6 و8 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 11 من م م م ت-الفصل 10 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 444 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 108 من الدستور-الفصلين 12 و 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 12 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-القانون عدد 71 لسنة 1997-الفصل 2 من القانون عدد 71 لسنة 1997-الفصل الثاني مطة 2-الفصل 14 من هذا القانون-الفصل 16 من القانون المبين أعلاه-الفصل 15-16 م ش-الفصل 8 من الإتفاقية السابق الإشارة إليها autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.