Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37234 بتاريخ 30/03/2022 : رفض تجديد التسويغ لتجديد البناء يثبت بمجرد دفع منحة أربعة أعوام دون اشتراط تداعي العقار للسقوط
Principe juridique
- رفض تجديد التسويغ لتجديد بناء العقار في نطاق الفصل 9 من قانون الأكرية التجارية لا يتوقف على ثبوت تداعي العقار للسقوط أو قيام خطر من شغله، وإنما يقوم على إرادة المالك في تجديد البناء مع التزامه بدفع منحة تساوي كراء أربعة أعوام قبل خروج المتسوغ.
- لا يملك المتسوغ معارضة استرجاع المكرى لتجديد البناء بدعوى الحالة الحسنة للعقار متى كان الأساس القانوني المعتمد هو الفصل 9 الذي لم يقرن تجديد البناء بشرط تهدم العقار أو عدم صلوحيته للشغل.
- الطعن أمام القضاء الإداري في قرار الهدم لا يؤثر في الفصل في دعوى الاسترجاع المؤسسة على الفصل 9 من قانون الأكرية التجارية طالما كان هذا الأساس لا يجعل قرار الهدم عنصرا محددا لقيام حق المالك في رفض التجديد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.