Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36716 بتاريخ 16/05/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 36716/202216 mai 2022

Principe juridique

  1. تراقب محكمة القانون صحة الحكم من حيث شكله قبل التعرّض للأصل باعتبار أن استيفاء الإجراءات الشكلية الأساسية شرط لازم لقيام الحكم على وجه صحيح.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي متعلق بالإجراءات الأساسية يتعيّن على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  3. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم العدم بما يرتّب بطلان الحكم المبني عليها دون حاجة لبحث المطاعن الأخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.