Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36737 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحة نصه من إمضاء جميع القضاة المتفاوضين

J P 36737/20224 juillet 2022

Principe juridique

  1. تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل قبل الخوض في الأصل باعتبار أن سلامة الإجراءات الشكلية شرط لازم لصحة القرار القضائي.
  2. يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا إجراء وجوبيا من الإجراءات الأساسية يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  3. يترتب عن خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة المتفاوضين اعتبارها في حكم العدم بما يجعل الحكم المؤسس عليها مشوبا بالبطلان ويغني عن بحث المطاعن الأخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.