الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 36737القضيـــة تاريخـــه :04 جويلية 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30/08/2021 مضمن تحت عدد 45725من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن ***** ***** محل مخابرتها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36737 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحة نصه من إمضاء جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل قبل الخوض في الأصل باعتبار أن سلامة الإجراءات الشكلية شرط لازم لصحة القرار القضائي.
- يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا إجراء وجوبيا من الإجراءات الأساسية يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- يترتب عن خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة المتفاوضين اعتبارها في حكم العدم بما يجعل الحكم المؤسس عليها مشوبا بالبطلان ويغني عن بحث المطاعن الأخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.