Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26811.2020 بتاريخ 18/06/2021 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي للقرين لا يتوقف على ثبوت واجب النفقة
Principe juridique
- استحقاق القرين للتعويض بعنوان الضرر الإقتصادي عند وفاة المتضرر في حادث مرور لا يميّز بين الزوج والزوجة ولا يرتبط بمن يتحمل واجب النفقة متى كانت عبارة النص مطلقة.
- الضرر الاقتصادي مفهومه أوسع من واجب النفقة إذ يشمل ما ينقص من دخل العائلة ومستوى عيشها وما يفرض عليها مصاريف لم تكن تتحملها بسبب فقدان السند المادي ولو كان في صورة اقتصاد في النفقات.
- الشهادة في بيان الحالة الاجتماعية تعد وثيقة رسمية معتمدة قانونا لإثبات الكفالة الفعلية والمسترسلة ما لم يثبت خلافها، وتكفي لإسناد التعويض عن الضرر الاقتصادي متى دلت على قيام سند مادي.
- عند تعذر الإثبات الكتابي للدخل غير المثبت المرتبط بالسند المادي، تعتمد المحاكم على الاجر الادنى المضمون لنظام اربعين ساعة عمل في الاسبوع لاحتساب التعويضات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 143 من م ت autres décisions
- الفصل 31 من مجلة الاحوال الشخصية autres décisions
- الفصل 533 من م ا ع autres décisions
- الفقرة الاخيرة من الفصل 127 من م ت autres décisions
- الفصول 143 و 144 و 145 من م ت autres décisions
- الفصول 143 و 144 و 145 و 127 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.