Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26811.2020 بتاريخ 18/06/2021 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي للقرين لا يتوقف على ثبوت واجب النفقة

J P 26811.2020/202118 juin 2021

Principe juridique

  1. استحقاق القرين للتعويض بعنوان الضرر الإقتصادي عند وفاة المتضرر في حادث مرور لا يميّز بين الزوج والزوجة ولا يرتبط بمن يتحمل واجب النفقة متى كانت عبارة النص مطلقة.
  2. الضرر الاقتصادي مفهومه أوسع من واجب النفقة إذ يشمل ما ينقص من دخل العائلة ومستوى عيشها وما يفرض عليها مصاريف لم تكن تتحملها بسبب فقدان السند المادي ولو كان في صورة اقتصاد في النفقات.
  3. الشهادة في بيان الحالة الاجتماعية تعد وثيقة رسمية معتمدة قانونا لإثبات الكفالة الفعلية والمسترسلة ما لم يثبت خلافها، وتكفي لإسناد التعويض عن الضرر الاقتصادي متى دلت على قيام سند مادي.
  4. عند تعذر الإثبات الكتابي للدخل غير المثبت المرتبط بالسند المادي، تعتمد المحاكم على الاجر الادنى المضمون لنظام اربعين ساعة عمل في الاسبوع لاحتساب التعويضات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.