Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26534.2020 بتاريخ 24/11/2021 : سقوط الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية في أصل الدين

J P 26534.2020/202124 novembre 2021

Principe juridique

  1. تبليغ مؤيدات الاستئناف إلى المستأنف ضده يعد إجراء لازما لصحة الاستئناف شكلا، ويكفي لسلامته التثبت من احترام مقتضيات الفصلين 134 و71 م م م ت دون اشتراط شكليات إضافية غير واردة بهما.
  2. لا يجوز إصدار أمر بالدفع إلا إذا كان الدين ثابتا وغير محل منازعة جدية، فإذا استخلصت محكمة الموضوع من المؤيدات وجود نزاع جدي حول أصل الدين تعيّن استبعاد سلوك هذا الطريق الإجرائي تطبيقا لأحكام الفصلين 59 و64 م م م ت.
  3. استخلاص الوقائع وتقدير حجية المؤيدات وترتيب النتائج القانونية عليها من صميم سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا واقعا وقانونا وله أصل ثابت بالأوراق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.