Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26378 بتاريخ 21/04/2021 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل صورة عدم التأمين المطلق ما لم يرد استثناء صريح
Principe juridique
- توسيع صفة المؤمن بمقتضى نظام 15 أوت 2005 ليشمل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يترتب عنه اعتبار الصندوق مدينا أصليا ومباشرا للمتضرر كلما تحققت إحدى صور تدخله وليس مجرد ضامن في التنفيذ.
- تعداد صور عدم التأمين الواردة بالفصل 172 من مجلة التأمين يرمي إلى ضبط نطاق التدخل في إطار توحيد نظام التعويض ولا يفيد استبعاد صورة عدم التأمين المطلق ما دام النص لم ينص عليها ضمن الاستثناءات الصريحة لتدخل الصندوق.
- عبارة عدم التأمين الواردة بالفصلين 167 و173 من قانون التأمين تفيد الشمول العام لجميع حالات غياب التغطية التأمينية بما في ذلك الغياب الكلي لعقد التأمين، بما يحقق مبدأ التغطية ويمنع إخضاع فئة من المتضررين لنظام قانوني مغاير دون سند صريح.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 120 من مجلة التامين-الفصل 172 من مجلة التامين-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 14 من نفس المجلة-الفصول 118 و120 و172 و173 من مجلة التأمين-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-قانون 15 أوت 2005-مرسوم 30أوت 1962-الفصل 175 من مجلة التأمين-الفصل 166 من مجلة التأمين-الفصل 172 من مجلة التأمين-الفصل 173 من قانون التأمين-الفصل 167 من نفس القانون-الفقرة الثانية من الفصل 120 من القانون المذكور-الفصل 118-القرار التعقيبي عدد 29597 المؤرخ في 17/3/2016-القرار عدد74542 المؤرخ في 15/11/2013-القرار التعقيبي عدد 496 بتاريخ 24/11/1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.