Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26378 بتاريخ 21/04/2021 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل صورة عدم التأمين المطلق ما لم يرد استثناء صريح

J P 26378/202121 avril 2021

Principe juridique

  1. توسيع صفة المؤمن بمقتضى نظام 15 أوت 2005 ليشمل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يترتب عنه اعتبار الصندوق مدينا أصليا ومباشرا للمتضرر كلما تحققت إحدى صور تدخله وليس مجرد ضامن في التنفيذ.
  2. تعداد صور عدم التأمين الواردة بالفصل 172 من مجلة التأمين يرمي إلى ضبط نطاق التدخل في إطار توحيد نظام التعويض ولا يفيد استبعاد صورة عدم التأمين المطلق ما دام النص لم ينص عليها ضمن الاستثناءات الصريحة لتدخل الصندوق.
  3. عبارة عدم التأمين الواردة بالفصلين 167 و173 من قانون التأمين تفيد الشمول العام لجميع حالات غياب التغطية التأمينية بما في ذلك الغياب الكلي لعقد التأمين، بما يحقق مبدأ التغطية ويمنع إخضاع فئة من المتضررين لنظام قانوني مغاير دون سند صريح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.