Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26136/2021 بتاريخ 26/02/2021 : فساد التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في النزاع

J P 26136/2021/202126 février 2021

Principe juridique

  1. يثار أمام محكمة التعقيب لأول مرة الدفع المتعلق بتطبيق القانون في الزمن متى تعلق بمسألة تهم النظام العام باعتبارها تتصل برقابة سلامة تطبيق القانون.
  2. لا تقوم حالة ضعف التعليل إلا إذا خلت أسباب الحكم من مناقشة الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير على وجه الفصل في النزاع أو لم يقع الرد عليها برد مستساغ وسليم.
  3. يترتب عن اعتماد المحكمة تقرير خبرة مع وجود منازعة جدية في أعماله دون بيان موقفها من تلك المنازعة أو الرد على الدفع المتعلق بعدم أهلية الخبير اختصاصا أن يكون الحكم هاضما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.