Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26086 بتاريخ 03/11/2021 : مسؤولية مستغل مصنف فني تقوم بمجرد نقله للعموم دون إذن كتابي من مالكه
Principe juridique
- النزاع القائم على طلب التعويض عن الاعتداء على الحقوق المالية للمؤلف باستعمال مصنفه دون إذن لا يعد نزاعا متعلقا بالعقود الإدارية ولو تزامن مع وجود صفقة عمومية بين المستعمل وطرف ثالث، ما دام صاحب الحق غيرا عن العقد ولم يثر نزاعا حول إبرامه أو تنفيذه.
- إيداع حقوق المؤلف لدى الهياكل المختصة يعد وسيلة حماية ومنع منازعة الغير ولا يعد في ذاته سند ملكية، وتظل ملكية المصنف مسألة واقعية قابلة للإثبات بجميع الوسائل متى لم يكن موضوع الدعوى منازعة في أصل الملكية وإنما في الاستعمال دون إذن.
- استغلال مصنف فني تابع للغير دون إذن كتابي من مالكه يرتب مسؤولية تقصيرية على المستغل لمجرد الانتفاع بالمصنف بما يحرم المالك من المداخيل المرتبطة بحقوقه المالية، ولا يعفي المستغل من ذلك تحمل متعاقده مسؤولية اختيار المصنف أو غياب علاقة تعاقدية مباشرة مع المالك.
- إذا ساهم أشخاص متعددون في إحداث ضرر ناشئ عن استغلال مصنف دون إذن فإنهم يضمنونه، ويثبت التضامن بينهم بصريح القانون متى تحققت مساهمتهم في الضرر دون اشتراط اتفاق خاص على التضامن.
Textes appliqués
- الفصل3 من قانون2009-الفصل3 من قانون1994-الفصل17 من القانون عدد40 المؤرخ في 01/06/1972-القانون الاساسي عدد39 المؤرخ في 03/06/1996-الفصل الاول من الامر عدد3158 المؤرخ في 17/12/2002-الامر عدد1329 المؤرخ في 04/06/2007-الامر عدد623 المؤرخ في 23/05/2011-الامر عدد515 المؤرخ في 02/06/2012-الفصل14م.م.م.ت-الفصل19م.م.م.ت-القانون عدد36 لسنة1994 المؤرخ في 24/02/1994-القانون عدد33 المؤرخ في 23/06/2009-الفصل420م.ا.ع-الفصل8 من قانون1994-الفصلين 2و3 من قانون1994-الفصل23 من قانون1994-الفصل174م.ا.ع-الفصل185م.م.م.ت-الفصل201 CPCC-الفصل 23 de la loi du 25 mai 1277 sur les baux commerciaux-الفصل108م.ا.ع-الفصل الاول للامر عدد1305 المؤرخ في 15/06/2998-الفصل 41 من الامر عدد3158 المؤرخ في 17/12/2002-الفصل42 من الامر عدد3158 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.