Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25613 بتاريخ 27/09/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- إمضاء لائحة الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقّوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة إجراء وجوبي من الإجراءات الأساسية التي يتعين على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة الحكم من حيث الشكل.
- خلوّ لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقّوا المرافعة يجعل تلك اللائحة في حكم المعدوم بما يترتب عنه بطلان الحكم القائم عليها لعدم استيفائه موجباته الشكلية الجوهرية.
- إذا تبين لمحكمة التعقيب أن الحكم المطعون فيه مشوب ببطلان شكلي جوهري، فإنها تقضي بإبطاله وإرجاع القضية إلى محكمة الإحالة لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.